التلميذ التازي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التلميذ التازي

ثانوية عمر الخيام التأهيلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مـوانـع الـزواج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المنصوري
تلميذ مبتدئ
تلميذ مبتدئ



عدد المساهمات : 9
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 20/04/2012

مـوانـع الـزواج Empty
مُساهمةموضوع: مـوانـع الـزواج   مـوانـع الـزواج Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 21, 2012 12:59 pm

مـوانـع الـزواج
وهي أسباب مانعة للزواج، وهي نوعان: مؤبدة ومؤقتة.

أولا: الموانع المؤبدة
وهي أسباب تتعلق بأصناف من النساء، لا تقبل الزوال وهي:
1. بسبب النسب:
أي هن النساء التي يشترك معهن الرجل في القرابة الدموية، وهن أربعة أصناف:
أ- الأصول: وهن الأم وأم الأم وأم الأب...وإن علون: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...﴾.
ب- الفروع: وهن البنات والحفيدات...وإن نزلن: ﴿...وَبَنَاتُكُمْ...﴾
ج- فروع الأبوين: وهن الأخوات ( الشقيقات، أو من الأب أو من الأم )، وبنات الإخوة وبنات الأخوات: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ...وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...﴾.
د- الفروع المباشرة للأجداد والجدات: وهن النساء من الدرجة الأولى أي الخالات والعمات: ﴿...وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ...﴾.

2. بسبب المصاهرة (الزواج):
أ- زوجات الأصول: زوجة الأب وزوجة الجد: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف...﴾ [سورة النساء، الآية 22].
ب- زوجات الفروع: وهن زوجات الأبناء وزوجات الأحفاد ﴿...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...﴾.
ج- أصول الزوجات: وهن أم وجدة الزوجة الأموية أو الأبوية، طبقا للقاعدة الفقهية: [العقد على البنات يحرم الأمهات].
د- فروع الزوجات بعد الدخول: وهن الربائب: ﴿...وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...﴾ طبقا للقاعدة الفقهية: [الدخول بالأمهات يحرم البنات].

3. بسبب الرضاع:
يعد الرضاع مانعا مؤبدا للزواج، لقوله : (يُحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [متفق عليه].
أ- سن الرضاع: الرضاع المعتد به هو الحاصل فقط في السنتين الأوليين لحديث الرسول : (لاَ رَضَاعَ إلاَّ ما كانَ فـي الـحولـينِ) [رواه البيهقي].
ب- مقدار الرضاع: اختلف العلماء في مقداره: فالمالكية والحنفية لم يحددوه قليلا أو كثيرا، مرة أو أكثر، وحجتهم عدم تحديد المقدار في الكتاب والسنة:
قال تعالى: ﴿...وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ...﴾.
وقوله : (يُحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [متفق عليه].
أما الحنابلة اشترطوا ثلاث رضعات مشبعات متفرقات، واشترط الشافعية خمس رضعات مشبعات.
ج- طرق إثبات الرضاع: ويتم إثباته بوسيلتين هما:
الإقرار: أي اعتراف وشهادة طرف موثوق فيه، والإقرار كما يقول العلماء سيد الأدلة.
البينة: فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

ثانيا: الموانع المؤقتة
هي أسباب مانعة للزواج إذا زالت زال المانع، وهي:

1. المرأة المحصَنة (المتزوجة): فهي في عصمة رجل آخر سواء بالفاتحة أو بالعقد، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ...﴾ [سورة النساء، الآية 24].

2. المرأة المطلقة ثلاثا بالنسبة لمطلقها: فهي تبين بينونة كبرى وبالتالي تحرم على مطلقها، إلا أن تتزوج من آخر وتنقضي عدتها من طلاق أو وفاة.

3. المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة:
فالمعتدة من وفاة عدتها أربعة أشهر وعشرا ولا يمكن خطبتها إلا تلميحا ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ...﴾ [سورة البقرة، الآية 235].
وهذا المنع شُرع لحفظ آثار الزواج الأول من تبين للحمل وكذلك لإظهار الحزن والأسى.
أما المعتدة من طلاق فلا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا في عدتها: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...﴾ [سورة البقرة، الآية 228]، بل ولابد أن تمكث في بيتها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [سورة الطلاق، الآية 1]. وهذا لحكمة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...﴾ [سورة البقرة، الآية 228].

4. المرأة التي لا تدين بدين سماوي: إن أجاز الشرع للمسلم أن يتزوج بكتابية، فإنه حرم ذلك بغيرها: كالملحدة والشيوعية والمجوسية والصابئة والوثنية والهندوسية...

5. زواج المسلمة بغير المسلم: قال تعالى: ﴿...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...﴾[سورة الممتحنة، الآية 10].

6. الجمع بين المحارم: الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

7. المرأة الزائدة على العدد المرخص به شرعا: وهي المرأة الخامسة لمن في عصمته أربع نساء.

[right][right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنصوري
تلميذ مبتدئ
تلميذ مبتدئ



عدد المساهمات : 9
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 20/04/2012

مـوانـع الـزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: مـوانـع الـزواج   مـوانـع الـزواج Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 21, 2012 1:02 pm

هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى ارجو ان تلقى احسانكم Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسام جمال
تلميذ نشيط
تلميذ نشيط
حسام جمال


عدد المساهمات : 200
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 03/01/2012

مـوانـع الـزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: مـوانـع الـزواج   مـوانـع الـزواج Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 27, 2012 11:58 am

rak tama asi kinko l3aze mrahba bik f montada dyalk Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنصوري
تلميذ مبتدئ
تلميذ مبتدئ



عدد المساهمات : 9
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 20/04/2012

مـوانـع الـزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: مـوانـع الـزواج   مـوانـع الـزواج Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 07, 2012 7:09 am

بارك الله فيك Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مـوانـع الـزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التلميذ التازي :: التربية الاسلامية :: الثانية باكالوريا-
انتقل الى: